عَنْ أَبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلَى حُنَيْنٍ، وَذَكَر قِصَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بينةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ"، قالَها ثَلاثًا [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2973) ، كتاب: الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، و (4066 - 4067) ، كتاب: المغازي، باب: قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} [التوبة: 25] ، و (6749) ، كتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (1751) ، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (2717) ، كتاب: الجهاد، باب: في السلب يعطى القاتل، والترمذي (1562) ، كتاب: السير، باب: ما جاء فيمن قتل قتيلًا فله سلبه، وابن ماجه (2837) ، كتاب: الجهاد، باب: المبارزة والسلب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (2/ 301) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (5/ 59) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (6/ 60) ، و"المفهم"للقرطبي (3/ 540) ، و"شرح مسلم"للنووي (12/ 57) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 232) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1686) ، و"فتح الباري"لابن حجر (6/ 247) ، و"عمدة القاري"للعيني (15/ 68) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (8/ 90) .