فهرس الكتاب

الصفحة 2398 من 4025

وَعَنْه: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِي [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1415) ، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (2072) ، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، و (2082) ، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و (2087) ، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (1534) ، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، وأبو داود (3367) ، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (4519 - 4520، 4522) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه (2214) ، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

قلت: لفظ البخاري ومسلم:"نهى البائع والمبتاع"بدل"البائع والمشتري"، وقد رواه مسلم (1535) ، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، بلفظ:"نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".

وقد رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بلفظ:"نهى البائع والمشتري"، كما تقدم تخريجه عنهم.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 303) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 167) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 387) ، و"شرح ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت