عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" [1] .
وَفي لَفْظٍ:"إلا زَكَاةَ الفِطْرِ في الرَّقِيقِ" [2] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1394) ، كتاب: الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة، و (1395) ، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة، ومسلم (982/ 8 - 9) ، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وأبو داود (1595) ، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، والنسائي (2467 - 2470) ، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الخيل، و (2471 - 2472) ، باب: زكاة الرقيق، والترمذي (628) ، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء:"ليس في الخيل والرقيق صدقة"، وابن ماجه (1812) ، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق.
(2) رواه مسلم (982/ 10) ، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، بلفظ:"ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر"، وأبو داود (1594) ، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، باللفظ الذي ساقه المصنف -رحمه اللَّه-. قال ابن دقيق العيد في"شرح عمدة الأحكام" (2/ 189) : هذه الزيادة ليست متفقًا عليها، وإنما هي عند مسلم فيما أعلم. وكذا قال ابن العطار في"العدة في شرح العمدة" (2/ 809) ، والزركشي في"النكت على العمدة" (ص: 168) ، وابن الملقن في"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (5/ 53) . وسيأتي تنبيه الشارح =