عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى علَيْهِ" [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2349) ، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و (2524) ، كتاب: الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و (4277) ، كتاب: التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. . . .} [آل عمران: 77] ، ومسلم (1711/ 1) ، واللفظ له، و (1711/ 2) ، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، وأبو داود (3619) ، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، والنسائي (5425) ، كتاب: آداب القضاة، باب: عظة الحاكم على اليمين، والترمذي (1342) ، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي"لابن العربي (6/ 86) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 555) ، و"المفهم"للقرطبي (5/ 147) ، و"شرح مسلم"للنووي (12/ 2) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 174) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1578) ، و"فتح الباري"لابن حجر (5/ 280) ، و"عمدة القاري"للعيني (13/ 74) ، و"سبل السلام"للصنعاني (4/ 132) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (9/ 219) .