عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْهُ بذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إنَّما أَصْنَعُ هَذَا؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ:"لَا يّحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" [1] .
الحميم: القرابة.
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1222) ، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و (5024) ، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، و (5030) ، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} ، ومسلم (1486/ 59) ، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (2299) ، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (3500) ، كتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها، و (3533) ، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والترمذي (1195) ، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 229) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (5/ 171) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 66) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 282) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 111) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 60) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار =