وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَحْوُهُ [1] .
وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"لا صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" [2] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (642) ، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، و (5147) ، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم (559) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وأبو داود (3757) ، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضرت الصلاة والعشاء، والترمذي (354) ، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، وابن ماجه (934) ، كتاب: الصلاة، باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (4/ 241) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (2/ 148) ، و"المفهم"للقرطبي (2/ 164) ، و"فتح الباري"لابن حجر (2/ 160) ، و"عمدة القاري"للعيني (5/ 198) . وانظر: مصادر الشرح المتقدمة في الحديث السابق.
(2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه مسلم (560) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وأبو داود (89) ، كتاب: الطهارة، باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟. =