عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنِ اقْتنَى كلْبًا إلَّا كلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ" [1] .
قَالَ سَالِمٌ: وَكانَ أَبُو هُرَيْرَةْ يَقُولُ: أَوْ كلْبَ حَرْثٍ، وَكانَ صَاحِبَ حَرْثٍ [2] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البُخاريّ (5163 - 5165) ، كتاب: الذبائح والصيد، باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم (1574/ 51) واللفظ له، و (1574/ 50 - 53، 55 - 56) كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب، والنَّسائيُّ (4284) ، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الرخصة في إمساك الكلب للماشية، و (4286 - 4287) ، باب: الرخصة في إمساك الكلب للصيد، و (4291) ، باب: الرخصة في إمساك الكلب لحرث، والترمذي (1487) ، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في قتل الكلاب.
(2) رواه مسلم (1574/ 54) ، كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي"لابن العربي (6/ 282) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 240) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 237) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 200) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1621) ، و"فتح الباري"لابن حجر (9/ 609) ، و"عمدة القاري"للعيني (21/ 98) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (8/ 260) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (9/ 2) .