فهرس الكتاب

الصفحة 3560 من 4025

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَباسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"فَاقْضِهِ عَنْهَا" [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2610) ، كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذر عن الميت، و (6320) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر، و (6558) ، كتاب: الحيل، باب: في الزكاة، وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومسلم (1638) ، كتاب: النذر، باب: الأمر بقضاء النذر، وأبو داود (3307) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في قضاء النذر عن الميت، والنسائي (3657 - 3659) ، كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة عن الميت، و (3660 - 3663) ، باب: ذكر الاختلاف على سفيان، و (3817 - 3819) ، باب: من مات وعليه نذر، والترمذي (1546) ، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في قضاء النذر عن الميت، وابن ماجه (2132) ، كتاب: الكفارات، باب: من مات وعليه نذر.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (4/ 60) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (5/ 163) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 384) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 604) ، و"شرح مسلم"للنووي (11/ 96) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 159) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1542) ، و"فتح الباري"لابن حجر (5/ 389) ، و"عمدة القاري"للعيني =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت