فهرس الكتاب

الصفحة 2413 من 4025

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُخَابَرَةِ، والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُها، وَأَلَّا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدّرهمِ، إِلَّا العَرَايَا [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1416) ، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (2077) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و (2252) ، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (1536/ 81 - 85) ، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأبو داود (3373) ، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (388، 3883، 3920) ، كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عند كراء الأرض بالثلث والربع، والترمذي (1290) ، البيوع، باب: ما جاء في النهي عن الثنيا، و (1313) ، باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة، وابن ماجه (2266) ، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (3/ 97) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 401) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 192) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 131) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1117) ، و"فتح الباري"لابن حجر (5/ 11) ، و"عمدة القاري"للعيني (12/ 224) ، و"إرشاد الساري) للقسطلاني (4/ 84) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 19) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت