فهرس الكتاب

الصفحة 2474 من 4025

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ، فَأعيَا، فَأَرادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسر مِثْلَهُ، قَالَ:"بعْنِيهِ بأُوْقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ:"بِعْنِيهِ"، فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّهٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُملاَنَهُ إَلَى أَهلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ، أَتَيْتُهُ بالجَمَلَ، فَنَقَذَني ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعتُ، فَأَرسَلَ فِي إِثْرِي، فَقَالَ:"أَتُرَاني مَا كَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ" [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1991) ، كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، و (2185) ، كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، و (2275) ، كتاب الاستقراض، باب: الشفاعة في وضع الدين، و (2569) ، كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، ومسلم (715/ 109) ، واللفظ له، و (715/ 110 - 117) ، (3/ 1221) ، كتاب: المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه، وأبو داود (3505) ، كتاب: الإجارة، باب: في شرط في بيع، والنسائي (4637 - 4641) ، كتاب: البيوع، باب: البيع يكون فيه الشرط، فيصح بيع الشرط.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (3/ 140) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 291) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 501) ، و"شرح مسلم"للنووي (11/ 30) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 169) ، و"العدة في ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت