عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَباسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ:"مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا، فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ" [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1744) ، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، واللفظ له، و (1746) ، باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، و (5467) ، كتاب: اللباس، باب: السراويل، و (5515) ، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (1178) ، كتاب الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وأبو داود (1829) ، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (2671 - 2672) ، كتاب: الحج، باب: الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار، و (2679) ، باب: الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين، و (5325) ، كتاب: الزينة، باب: لبس السراويل، والترمذي (834) ، كتاب: الحج، باب: ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين، وابن ماجه (2931) ، كتاب: المناسك، باب: السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارًا أو نعلين.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (2/ 177) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (4/ 53) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (4/ 162) ، و"المفهم"للقرطبي (3/ 258) ، و"شرح مسلم"للنووي (8/ 75) ، و"شرح ="