عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم بِالبَيْتِ، إِلا أَنهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ [1] .
(عن) حبر الأمة وأبي الأئمة (عبدِ الله بنِ عباس - رضي الله عنهما -، قال: أُمِر) -بضم الهمزة وكسر الميم مبنيًا لما لم يسمَّ فاعله- (الناسُ) -بالرفع-: نائبُ فاعل؛ أي: أمرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ وجوبٍ عند الأئمة الثلاثة، وعند مالك أمرَ ندب (أن يكون آخر عهدهم) طواف الوداع (بالبيت) .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (323) ، كتاب: الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، و (1668) ، كتاب: الحج، باب: طواف الوداع، ومسلم (1327 - 1328/ 379 - 381) ، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وأبو داود (2002) ، كتاب: المناسك، باب: الوداع، وابن ماجه (3070) ، كتاب: المناسك، باب: طواف الوداع.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (2/ 215) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (4/ 416) ، و"المفهم"للقرطبي (3/ 427) ، و"شرح مسلم"للنووي (9/ 79) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 87) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1067) ، و"فتح الباري"لابن حجر (3/ 585) ، و"عمدة القاري"للعيني (10/ 94) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 252) ، و"سبل السلام"للصنعاني (2/ 215) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 171) .