عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بسَبْعٍ، وَنَهانَا عَنْ سَبْعِ: أَمَرَنَا بعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإبْرَارِ القَسَمِ أَوِ المُقْسِمِ، وَنَصرِ المَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهانَا عَنْ خَوَاتِيمَ، أَوْ تَخَتُّمٍ بالذَّهبِ، وَعَنِ الشُّرب بالفِضَّةِ، وَعَنِ المَيَاثِرِ، وَعَنِ القَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1182) ، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، و (2313) ، كتاب: المظالم، باب: نصر المظلوم، و (4880) ، كتاب: النكاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، و (5312) ، كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة، و (5326) ، كتاب: المرضى، باب: وجوب عيادة المريض، و (5511) ، كتاب: اللباس، باب: الميثرة الحمراء، و (5525) ، باب: خواتيم الذهب، و (5868) ، كتاب: الأدب، باب: تشميت العاطس إذا حمد الله، و (5881) ، كتاب: الاستئذان، باب: إفشاء السلام، و (6278) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام: 109] ، ومسلم (2066) ، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، واللفظ له، والنسائي (1939) ، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، و (3778) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إبرار القسم، والترمذي (2809) ، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل، والقسي. =