هو في اللغة: حلُّ الوثاق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والتخلية [2] ، يقال: أُطلقتِ الناقةُ: إذا سَرَحَتْ حيث شاءت، وحُبِس فلانٌ في السجن طَلْقًا: بغير قيد، وفرسٌ طلقُ إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمِها غيرَ محجَّلة، وفلانٌ طلقُ اليدِ بالخير؛ أي: كثير البذل.
وفي الشرع: حلّ عقدة النكاح، وهو راجعٌ إلى معناه في اللغة؛ لأن من حُلَّ قيدُ نِكاحها، فقد خُلّيت [3] .
قال في"الفتح": الطلاق لفظ جاهليّ ورد الشرعُ بتقريره [4] .
قال في"المطلع": يقال: طَلُقت المرأةُ، وطَلَقت -بفتح اللام وضمها- تَطْلُق -بضم اللام- فيهما، طلاقًا، وطلقة، وجمعُها طَلَقات -بفتح اللام لا غير-، فهي طالق، وطلَّقها زوجُها، فهي مُطَلَّقة.
ثم الطلاق من حيث تعتريه الأحكام الخمسة.
(1) جاء على هامش النسخة الخطية"ظ": من البيوع إلى هنا"63"حديثًا، فيكون من أول الكتاب إلى هنا (319) .
(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 346) .
(3) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 333) .
(4) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (9/ 346) ، نقلًا عن إمام الحرمين.