فهرس الكتاب

الصفحة 2443 من 4025

وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ" [1] .

وَفِي لَفْظٍ:"حَتَّى يَقْبِضَهُ" [2] . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِثْلُهُ [3] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2017) ، كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق، و (2019) ، باب: الكيل على البائع والمعطي، ومسلم (1526/ 32 - 34) ، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داود (3492) ، كتاب: الإجارة، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي (4595) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن ماجه (2226) ، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبلُ ما لم يقبض.

(2) رواه البخاري (2026) ، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و (2029) ، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (1526/ 35 - 36) ، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، والنسائي (4596) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى.

(3) رواه البخاري (2025) ، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و (2028) باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (1525/ 29 - 31) ، كتاب: البيوع. باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داود (3497) ، كتاب: الإجارة، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي (4597 - 4600) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفيه، والترمذي (1291) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت