فهرس الكتاب

الصفحة 2444 من 4025

ما أشار إليه المصنف بقوله: (وعنه) ؛ أي: عن ابن عمر - رضي الله عنهما: (أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاعَ) ؛ أي: اشترى من غيره (طعامًا) بكيلٍ، وكل ما يحتاج إلى حق توفية، من كيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذَرْع، ملكه بالشراء، ولزم بالعقد، ولو كان قفيزًا من صبرة، ورطلًا من زُبْرَة [1] ، لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه -ولو من بائعه- ببيع، ولا إجارة، ولا هبة، ولو بلا عوض، ولا رهن، ولو بعد قبض ثمنه، ولا الحوالة عليه، ولا به، ولا غير ذلك [2] ، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (فلا يبعْه) ، ومثل البيع غيرُه مما ذكر (حتى) ؛ أي: إلى أن (يستوفيه، وفي لفظ: حتى يَقْبِضَهُ) .

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثلُه) سواء، قال ابن عباس - رضي الله عنهما: وأحسب كلَّ شيء مثله [3] ، وفي لفظ آخر:"فلا يبعه"

= يستوفيه، وابن ماجه (2227) ، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبلُ ما لم يقبض.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (3/ 135) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 368) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (5/ 290) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 149) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 375) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 168) ، وشرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 149) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1132) ، و"طرح التثريب"للعراقي (6/ 109) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 344) ، و"عمدة القاري"للعيني (11/ 245) ، و"إرشاد الساري"للقسطلانى (4/ 57) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 15) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 256) ."

(1) الزُّبْرَةُ: القطعة الضخمة.

(2) انظر:"الإقناع"للحجاوي (2/ 235) .

(3) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1525/ 29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت