فهرس الكتاب

الصفحة 2340 من 4025

عَنْ أَبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، وقَالَ:"خُذُوا سَاحِلَ البَحْر حَتَّى نَلْتَقِيَ"، فَأَخَذُوا سَاحِلِ البَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كلُّهُمْ إِلَّا أَبُو قَتَادَة لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ، إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أتانًا، فَنَزَلْنَا فَأكلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟! فَحَمَلْنَا مَا بقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:"مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟"، قَالُوا: لَا، قَالَ:"فَكُلُوا مَا بقِيَ مِنْ لَحْمِهَا" [1] . .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1725) ، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، و (1726) ، باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال، و (1727) ، باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، و (1728) ، باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، و (3918) ، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، ومسلم (1196/ 56 - 62) ، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود (1852) ، كتاب: المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، والنسائي (2824 - 2825) ، كتاب: الحج، باب: إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله، أيأكله أم لا؟ و (2826) ، باب: إذ أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت