فهرس الكتاب

الصفحة 2378 من 4025

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبعْ حَاضِر لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا، فَهُوَ بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يحْلُبُهَا، إنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" [1] . وَفِي لَفْظٍ:"وَهُوَ بِالخِيارِ ثَلَاثًا" [2] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2033) ، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، و (2043) ، باب: النهي للبائع أَلَّا يُحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، و (2052) ، باب: لا يبيع حاضر لبادٍ بالسمسرة، و (2054) ، باب: النهي عن تلقي الركبان، و (2574) ، كتاب: الشروط، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح، و (2577) ، باب: الشروط في الطلاق، ومسلم (1515/ 9 - 12) ، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود (3443) ، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي (4487) ، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المصراة، و (4496) ، باب: بيع الحاضر للبادي.

(2) رواه البخاري (2041) ، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألا يُحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، ومسلم (1524/ 24 - 25) ، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصراة، وأبو داود (3444) ، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي (4489) ، كتاب البيوع، باب: النهي عن المصراة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت