فهرس الكتاب

الصفحة 2379 من 4025

(عن أبي هريرة) عبدِ الرحمنِ بنِ صخرٍ (- رضي الله عنه -) أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تلقوا) -بحذف إحدى التاءين-: نهي تحريم (الركبانَ) ، جمع راكب، فهو من البيوع المنهي عنها، لما يتعلق به من الضرر، وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعًا، فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار، والكلام عليه في ثلاثة مواضع:

أحدها: التحريم، فإن كان عالمًا بالنهي، قاصدًا للتلقي، فهو حرام، وإن خرج لشغل آخر، فرآهم مقبلين، فاشترى، ففي إثمه وجهان، الأظهر: التأثيم.

الثاني: صحة البيع أو فساده، وهو عندنا كالشافعية صحيح، وإن كان آثمًا؛ لأن النهي يعود إلى خارج، وعند كثير من العلماء، يبطل، ومستنده: أنَّ النهي للفساد، ومستندنا كالشافعية: أنَّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يُخِلُّ هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار

= والترمذي (1221) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية تلقي البيوع، وابن ماجه (2178) ، كتاب: التجارات، باب: النهي عن تلقي الجلبان، باب: بيع المصراة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (3/ 111) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 523) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (5/ 229) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 137) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 373) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 158) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 111) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1094) ، و"النكت على العمدة"للزركشي (ص: 228) ، و"طرح التثريب"للعراقي (6/ 63) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 362) ، و"عمدة القاري"للعيني (11/ 269) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (4/ 65) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 26) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت