فهرس الكتاب

الصفحة 2375 من 4025

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِيَ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيعْ إلَى الرَّجُلٍ -قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ-، وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا ينظُرُ إِلَيْهِ [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2307) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الملامسة، واللفظ له، و (2040) ، باب: بيع المنابذة، و (5482) ، كتاب: اللباس، باب: اشتمال الصماء، و (5927) ، باب: الجلوس كيفما تيسر، ومسلم (1512) ، كتاب: البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، وأبو داود (3377 - 3378) ، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، والنسائي (4510) ، كتاب: البيوع، باب: تفسير ذلك، و (4511 - 4512) ، باب: بيع المنابذة، و (4514 - 4515) ، باب: تفسير ذلك، وابن ماجه (2170) ، كتاب: التجارات، باب: ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 459) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 126) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 360) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 154) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 110) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1092) ، و"طرح التثريب"للعراقي (6/ 98) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 359) ، و"عمدة القاري"للعيني (11/ 267) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (4/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت