فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 4025

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَقَالَتْ: إنِّي اسْتَحَاضُ، فلا أَطْهُرُ، أَفَأَدع الصَّلاَةَ؟ فقالَ:"لا، إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ؛ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيامِ الَّتي كنْتِ تَحِيضِينَ فيها، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وصَلِّي" [1] .

وَفِي رِوَايَةٍ [2] :"وَلَيْسَ بالحَيْضَةِ، فَإذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ؛ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ، فَإذَا ذَهَبَ قَدْرُها؛ فَاغسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وصَلِّي" [3] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (319) ، كتاب: الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، واللفظ له.

(2) قال الصنعاني في"حاشيته على الإحكام" (1/ 465) : لا أدري لم زاد: في رواية؛ فإن هذا اللفظ في"الصحيحين"معًا في باب: الاستحاضة في سياق واحد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وكأنه يشير إلى أنه لفق عن روايات منها، نعم للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ:"وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم".

(3) رواه البخاري (300) ، كتاب: الحيض، باب: الاستحاضة، واللفظ له، ورواه أيضًا: (226) ، كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، و (314) ، كتاب: الحيض، باب: إقبال المحيض وإدباره، و (324) ، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر. ورواه مسلم (333) ، كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود (282، 283) ، كتاب: الطهارة، باب: من روى أن الحيضة إذا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت