عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُها لِلْبَائعِ، إِلأَ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" [1] .
وَلِمُسْلِمٍ:"وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ للَّذِي بَاعَهُ، إِلأَ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" [2] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2090) ، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة، و (2092) ، باب: بيع النخل بأصله، و (2567) ، كمَاب: الشروط، باب: إذا باع نخلًا قد أبرت، ومسلم (1543/ 77 - 79) ، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر، وأبو داود (3433) ، كتاب: الإجارة، باب: في العبد يباع وله مال، والنسائي (4635) ، كتاب: البيوع، باب: النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها، وابن ماجه (2210) ، كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال.
(2) رواه مسلم (1543/ 80) ، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عَليها ثمر.
قلت: وكذا رواه البخاري (2250) ، كتاب: البيوع، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. وسيأتي تنبيه الشارح -رحمه الله- على وهم المصنف -رحمه الله- في نسبته لمسلم فقط.
ورواه أيضًا: أبو داود (3435) ، كتاب: الإجارة، باب: في العبد يباع وله مال، والنسائي (4636) كتاب: البيوع، باب: في العبد يباع ويستثني المشتري ماله، والترمذي (1244) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، =