عَنْ حُذَيفَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَب وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإنَّها لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَة" [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البُخاري (5110) ، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، و (5309) ، كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب، و (5493) ، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير، و (5499) ، باب: افتراش الحرير، ومسلم (2067/ 4 - 5) ، كتاب: اللباس، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (3723) ، كتاب: الأشربة، باب: في الشرب في آنية الذهب والفضة، والنَّسائي (5301) ، كتاب: الزينة، باب: ذكر النهي عن لبس الديباج، والترمذي (1878) ، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، وابن ماجه (3590) ، كتاب: اللباس، باب: كراهية لبس الحرير.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي"لابن العربي (8/ 69) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (6/ 566) ، و"شرح مسلم"للنووي (14/ 35) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 214) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1654) ، و"فتح الباري"لابن حجر (10/ 95) ، و"عمدة القاري"للعيني (21/ 59) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (1/ 81) .