عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ [1] .
وَفِي لَفْظٍ:"مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإنَّها لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ" [2] .
وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّما العُمْرَى الَّتِي أَجَازَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإنَّها تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا [3] . وَفِي
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2482) ، كتاب: الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرقبى، واللفظ له، ومسلم (1625/ 25) ، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (3550) ، كتاب: الإجارة، باب: في العمرى، والنسائي (3750 - 3751) ، كتاب: الهبة، باب: اختلاف يحيى بن أبى كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه.
(2) رواه مسلم (1625/ 20) ، (3/ 1245) ، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (3553) ، كتاب: الإجارة، باب: من قال فيه ولعقبه، والنسائي (3740) ، كتاب: العمرى، باب: ذكر الاختلاف على الزهري فيه، والترمذي (1350) ، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العمرى، وابن ماجة (2385) ، كتاب: الهبات، باب: العمرى.
(3) رواه مسلم (1625/ 23) ، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (3555) كتاب: الإجارة، باب: من قال فيه ولعقبه. =