فهرس الكتاب

الصفحة 2612 من 4025

قال: وتصحُّ إجارتُها بطعامٍ مَعلومٍ من جنسِ الخارجِ منها، ومن غير جِنسِه.

وفيه -أيضًا-: وتصحُّ -يعني: المساقاةَ- بلفظِ مُساقاة، ومُعاملةٍ، ومُفالحةٍ، وبكلِّ لفظٍ يؤدِّي معناها، وتصحُّ هي ومزارعةٌ بلفظِ إجارة [1] . والله تعالى الموفق.

(1) انظر:"الإقناع"للحجاوي (2/ 475 - 476) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت