عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّ عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ عَوْفٍ، والزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ، شَكَيا القَمْلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في غَزاةٍ لَهُما، فَرَخَّصَ لَهُما في قَمِيصِ الحَرِيرِ، وَرَأَيْتُه عَلَيْهِما [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2762 - 2764) ، كتاب: الجهاد، باب: الحرير في الحرب، و (5501) ، كتاب: اللباس، باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم (2076/ 24 - 26) ، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، وأبو داود (4056) ، كتاب: اللباس، باب: في لبس الحرير لعذر، والنسائي (5310 - 5311) ، كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير، والترمذي (1722) ، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، وابن ماجه (3592) ، كتاب: اللباس، باب: من رخص له في لبس الحرير.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم"للقاضي عياض (6/ 585) و"المفهم"للقرطبي (4/ 398) ، و"شرح مسلم"للنووي (14/ 52) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 236) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1697) ، و"فتح الباري"لابن حجر (6/ 101) ، و"عمدة القاري"للعيني (14/ 195) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (5/ 103) ، و"سبل السلام"للصنعاني (2/ 85) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (2/ 81) .