عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَّرَقَا"، أَوْ قَالَ:"حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإنْ كتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1973) ، كتاب: البيوع، باب: إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، و (1976) ، باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، و (2002) ، باب: كم يجوز الخيار، و (2004) ، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (2008) ، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (1532) ، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، وأبو داود (3459) ، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (4457) ، كتاب: البيوع، باب: ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم، و (4464) ، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، والترمذي (1246) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"المفهم"للقرطبي (4/ 384) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 176) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1089) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 329) ، و"عمدة القاري"للعيني (11/ 194) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (4/ 24) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 289) . وانظر: مصادر الشرح السابقة.