وذكر فيه حديثًا واحدًا، وهو ما ذكره:
عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ" [1]
وَلِمُسْلِمٍ:"تُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ" [2] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1732) ، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، واللفظ له، و (3136) ، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم (1198/ 68 - 71) ، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والنسائي (2829) ، كتاب: الحج، باب: قتل الحية، و (2888) ، باب: قتل الفأرة في الحرم، و (2891) ، باب: قتل الغراب في الحرم، والترمذي (837) ، كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
(2) رواه مسلم (1198/ 67) ، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، بلفظ:"خمس فواسق يقتلن"، والنسائي (2881) ، كتاب: الحج، باب: ما يقتل في الحرم من الدواب، و (2882) ، باب: قتل الحية في الحرم، و (2887) ، باب: قتل العقرب، و (2890) ، باب: قتل الحدأة في الحرم، وابن ماجه (3087) ، كتاب: المناسك، باب: ما يقتل المحرم. =