فهرس الكتاب

الصفحة 2093 من 4025

(عن) أم المؤمنين (عائشةَ) الصّدِّيقةِ (-رضي اللَّه عنها) ، وعن أبيها-: (أنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: خمسٌ من الدَّوَابِّ) .

قال ابن دقيق العيد: المشهورُ في الرّواية: خمسٌ -بالتّنوين- [1] "فواسِقُ".

قال: ويجوز:"خمسُ فواسقَ"-بالإضافة من غير تنوين- [2] .

قلت: عنى حديثَ:"خمسُ فواسقَ"، وهو بهذا اللفظ في"الصّحيحين"حديث ابن عمر [3] ، وعائشة [4] ، وحفصةَ [5] -رضي اللَّه عنهم-.

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (2/ 184) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (4/ 150) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (4/ 62) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (4/ 204) ، و"المفهم"للقرطبي (3/ 284) ، و"شرح مسلم"للنووي (8/ 113) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 32) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 982) ، و"النكت على العمدة"للزركشي (ص: 206) ، و"طرح التثريب"للعراقي (5/ 55) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 36) ، و"عمدة القاري"للعيني (10/ 182) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 302) ، و"سبل السلام"للصنعاني (2/ 194) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 95) .

(1) انظر:"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 32) .

(2) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(3) رواه البخاري (1730) ، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (1199) ، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، بلفظ:"خمس من الدواب".

(4) كما تقدم تخريجه قريبًا.

(5) رواه البخاري (1731) ، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (1200) ، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، بلفظ:"خمس من الدواب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت