عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ - رضي الله عنه: أَن فُلَانًا بَاعَ خَمرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا! أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا" [1] ؟!.
(عن) أبي العباس (عبدِ الله بنِ عباس -رضي الله عنهما-، قال: بلغ) أميرَ المؤمنين (عمرَ) بن الخطاب - (رضي الله عنه-: أن فلانًا) ، فلانٌ هذا
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البُخاريّ (2110) ، كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه، و (2373) ، كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (1582) ، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والنَّسائيُّ (4257) ، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع، بما حرم الله -عز وجل-، وابن ماجه (3383) ، كتاب: الأشربة، باب: التجارة في الخمر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 256) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 467) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 211) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1649) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 414) ، و"عمدة القاري"للعيني (12/ 36) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 235) .