عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرأَةُ طَلاَقَ أُخْتِها لِتَكْفَأَ مَا فِي إنَائِها [1] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2033) ، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، واللفظ له، و (2052) ، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، و (2574) ، كتاب: الشروط، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم (1413/ 51 - 53) ، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، وأبو داود (2176) ، كتاب: الطلاق، باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والنسائي (3239) ، كتاب: النكاح، باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و (4502) ، كتاب: البيوع، باب: سوم الرجل على سوم أخيه، و (4506 - 4507) ، باب: النجش، والترمذي (1190) ، كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء: لا تسأل المرأة طلاق أختها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"للخطابي (3/ 230) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (8/ 269) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (5/ 165) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (4/ 555) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 104) ، و"شرح مسلم"للنووي (9/ 192) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 174) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1159) ، و"فتح الباري"لابن حجر (5/ 323) ، و"عمدة القاري"للعيني (11/ 258) ، و"إرشاد الساري"=