فهرس الكتاب

الصفحة 1998 من 4025

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ" [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (134) ، كتاب: العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله، و (359) ، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، و (1468) ، كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب، و (1745) ، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و (5458) ، كتاب: اللباس، باب لبس القميص، و (5466) ، باب: البرانس، و (5468) ، باب: السراويل، و (5469) ، باب: العمائم، و (5509) ، باب: الثوب المزعفر، و (5514) ، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (1177/ 1 - 3) ، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وأبو داود (1823 - 1824) ، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (2666 - 2667) ، كتاب: الحج، باب: النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام، و (2669) ، باب: النهي عن لبس القميص للمحرم، و (2670) ، باب: النهي عن لبس السراويل في الإحرام، و (2674) ، باب: النهي عن لبس البرانس في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت