عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بنْتِ حَمْزَةَ:"لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخَي مِنَ الرَّضَاعَةِ" [1] .
(عن ابن عباس) حبرِ الأمة عبدِ الله بن عباس (- رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة) اختلف في اسمها، فقيل: آمنة،
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2502) ، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، و (4812) ، كتاب: النكاح، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] ، ومسلم (1447/ 12 - 13) ، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، والنسائي (3305 - 3306) ، كتاب: النكاح، باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة، وابن ماجه (1938) ، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح مسلم"للنووي (10/ 23) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 78) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1385) ، و"فتح الباري"لابن حجر (9/ 142) ، و"عمدة القاري"للعيني (13/ 204) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 217) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (7/ 123) .