فهرس الكتاب

الصفحة 3563 من 4025

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّ مِنْ تَوْبَتي أَنْ أَنْخَلعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإلى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ" [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2606) ، كتاب: الوصايا، باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز، و (4156) ، كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، و (4399) ، كتاب: التفسير، باب: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: 117] ، و (6312) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، ومسلم (2769) ، كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، وأبو داود (3317) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، والنسائي (3823) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، و (3824 - 3826) ، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر، والترمذي (3102) ، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة التوبة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم"للقاضي عياض (8/ 274) ، و"شرح مسلم"للنووي (17/ 96) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 160) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1546) ، و"فتح الباري"لابن حجر (8/ 122) ، و"عمدة القاري"للعيني (8/ 294) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (9/ 402) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (9/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت