فهرس الكتاب

الصفحة 2729 من 4025

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّها قَالتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عُتِقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، والبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بطَعَامٍ، فَأْتِيَ بخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ:"ألَمْ أَرَ البُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْم؟"فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ:"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّة". وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فيها:"إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (4809) ، كتاب: النكاح، باب: الحرة تحت العبد، و (4975) ، كتاب: الطلاق، باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، ومسلم (1504/ 14) ، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، واللفظ له، والنسائي (3447 - 3448) ، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة، وابن ماجة (2076) ، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة إذا أعتقت. وقد تقدم تخريج الحديث بألفاظ مختلفة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 63) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 105) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 334) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 20) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1247) ،

و"فتح الباري"لابن حجر (9/ 405) ، و"عمدة القاري"للعيني (20/ 90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت