فهرس الكتاب

الصفحة 4013 من 4025

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أَعْتَقَ شِركًا لَهُ في عَبْدٍ، فَكانَ لَهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدلٍ، فَأَعْطَى شُرَكاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإلا، فَقَد عَتَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ" [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2359) ، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (2369) ، باب: الشركة في الرقيق، و (2385 - 2389) ، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمةً بين الشركاء، و (2415) ، باب: كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم (1501) ، كتاب: العتق، وأبو داود (3940، 3943) ، كتاب: العتق، باب: فيمن روى أنَّه لا يستسعي، والنسائيُّ (4698) ، كتاب: البيوع، باب: الشركة بغير مال، و (4699) ، باب: الشركة في الرقيق، والترمذي (1346) ، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (2528) ، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"عارضة الأحوذي"لابن العربي (6/ 92) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 97) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 309) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 135) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 249) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1723) ، و"فتح الباري"لابن حجر (5/ 152) ، و"عمدة القاري"للعيني (13/ 51) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (6/ 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت