عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ:"إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخمرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ والأَصنَامِ"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِها السُّفُنُ، ويُدهنُ بها الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فقال:"لاَ، هُوَ حَرَام"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ:"قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ! إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَها، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكلوُا ثَمَنَهُ" [1] .
جَملوه: أذابُوه.
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2121) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، و (4045) ، كتاب: المغازي، باب: منزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، و (4357) ، كتاب: التفسير، باب: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} [الأنعام: 146] ، ومسلم (1581) ، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأبو داود (3486) ، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، والنسائي (4669) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الخنزير، والترمذي (1297) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وابن ماجه (2167) ، كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن للخطابي" (3/ 132) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (5/ 299) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 251) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 461) ، و"شرح مسلم"للنووي (11/ 6) ، =