عَنْ أَنَسِ بْنِ ماِلكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ:"قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ"، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إلى حَصِيرٍ لَنَا؛ قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَصَفَفْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، والعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ - صلى الله عليه وسلم - [1] .
ولمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بهِ وَبأُمِّهِ؛ فَأَقَاَمَني عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ المَرْأَةَ خَلْفَنَا [2] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (373) ، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة على الحصير، و (694) ، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: المرأة وحدها تكون صفًا، و (822) ، كتاب: صفة الصلاة، باب: وضوء الصبيان، و (833) ، باب: صلاة النساء خلف الرجال، و (1111) ، كتاب: التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (658) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود (612) ، كتاب: الصلاة، باب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، والنسائي (801) ، كتاب: الإمامة، باب: إذا كانوا ثلاثة وامرأة، والترمذي (234) ، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء.
(2) رواه مسلم (660) ، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز =