فهرس الكتاب

الصفحة 3530 من 4025

عَنْ ثَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بشِيءِ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَليْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُه" [1] .

وَفي رِوَايةٍ:"ولَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ" [2] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (5700) ، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم (110/ 176) ، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، واللفظ له، وأبو داود (3257) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي (3771) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بملة سوى الإسلام، و (3813) ، باب: النذر فيما لا يملك، والترمذي (1533) ، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، و (1543) ، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، و (2636) ، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفر، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت الضحاك، به.

(2) رواه البخاري (5754) ، كتاب: الأدب، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، و (6276) ، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم (110/ 176) ، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت