عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا تَبيعُوا الذَّهبَ بِالذَّهبِ إِلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعضَها عَلَى بَعضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ بالَوَرِقِ إَلَّا مِثْلًا بِمِثلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعضَها عَلَى بعضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْها غَائِبًا بِنَاجِزٍ" [1] .
وَفِي لَفْظٍ:"إِلَّا يَدًا بيَدٍ" [2] . وَفِي لَفْظٍ:"إِلَّا وَزنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءَ" [3] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2068) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، ومسلم (1584/ 75) ، كتاب: المساقاة، باب: الربا، والنسائي (4570 - 4571) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، والترمذي (1241) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الصرف.
(2) رواه مسلم (1584/ 76) ، كتاب: المساقاة، باب: الربا.
(3) رواه مسلم (1584/ 77) ، كتاب: المساقاة، باب: الربا.
قلت: واللفظان الأخيران من أفراد مسلم عن البخاري، كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في"الجمع بين الصحيحين" (2/ 527) ، حديث رقم: (2682) .
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 349) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 258) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 468) ، و"شرح ="