عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ:"لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ" [1] .
(عن أبي هريرة) عبدِ الرحمنِ بن صخرٍ (-رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يصومَنَّ) نهيٌ مؤكَّد بالنون الثقيلة.
وفي"الفتح"للحافظ ابن حجر ما نصه: للأكثر -يعني: من الرواة-:"لا يصومُ"بلفظ النفي، والمراد به: النهيُ. وللكشميهني بلفظ النهي المؤكد [2] .
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (1884) ، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، ومسلم (1144/ 147) ، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، وأبو داود (2420) ، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم"للقاضي عياض (4/ 97) ، و"المفهم"للقرطبي (3/ 200) ، و"شرح مسلم"للنووي (8/ 18) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (2/ 243) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 904) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 233) ، و"عمدة القاري"للعيني (11/ 105) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (3/ 414) .
(2) انظر:"فتح الباري"لابن حجر (4/ 233) .