فهرس الكتاب

الصفحة 2970 من 4025

بكسر العين المهملة، وهي ما تعدُّه المرأة من أيام أَقرائها وأيام حملها، [أو] أربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها زوجها.

قال ابن فارس: عِدَّة المرأة: أيامُ أقرائها، والمرأة معتدَّة [1] .

وذكر الحافظ في هذا الباب أربعة أحاديث.

(1) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت