بكسر العين المهملة، وهي ما تعدُّه المرأة من أيام أَقرائها وأيام حملها، [أو] أربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها زوجها.
قال ابن فارس: عِدَّة المرأة: أيامُ أقرائها، والمرأة معتدَّة [1] .
وذكر الحافظ في هذا الباب أربعة أحاديث.
(1) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 348) .