واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه، إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول.
واحتج [به] على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة -كما تقدم-، وعلى جواز نكاح القرشية غيرَ القرشي، وعلى وقوع الطلاق في غيبة أحد الزوجين عن الآخر -كما تقدم-، وعلى جواز التعريض بخطبة المعتدّة البائن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها -كما في بعض الروايات-:"لا تسبقيني بنفسك" [1] ، وفي بعضها:"فإذا حللت فآذنيني" [2] ، وغيرها من الأحكام [3] ، والله أعلم.
(1) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1480/ 38) .
(2) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1480/ 36) .
(3) انظر:"زاد المعاد"لابن القيم (5/ 540) ، وعنه نقل الشارح -رحمه الله- هذه التتمة.