فهرس الكتاب

الصفحة 2406 من 4025

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تُتَلَقَّى الرُّكبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمسَارًا [1] .

(عن) حبر الأمة وأبي الأئمة (عبدِ الله بنِ عباس - رضي الله عنهما -،

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2055) ، كتاب: البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ و (2055) ، باب: النهي عن تلقي الركبان، و (2154) ، كتاب: الإجارة، باب: أجر السمسرة، ومسلم (1521) ، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود (3439) ، كتاب الإجارة، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي (4500) ، كتاب: البيوع، باب: التلقي، وابن ماجه (2177) ، كتاب: التجارات، باب: النهي أن يبيع حاضر لباد.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (3/ 110) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 367) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 164) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 129) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1115) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 370) ، و"عمدة القاري"للعيني (11/ 282) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (4/ 71) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 21) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 264) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت