فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 4025

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: [أَنَّهُ] قَالَ:"إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكانَا جَمِيعًا، أو يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ" [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2001) ، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز البيع، و (2003) ، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع، و (2005) ، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (2006) ، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و (2007) ، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (1531/ 43 - 46) ، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (3454 - 3455) ، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (4465 - 4474) ، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و (4475 - 4480) ، باب: ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث، والترمذي (1245) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (2181) ، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (3/ 118) و"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 471) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 157) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 381) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 174) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 102) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1082) ، و"طرح التثريب"للعراقي (6/ 146) ، و"فتح الباري"لابن حجر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت