البيع لغةً: عبارة عن الإيجاب والقبول، إذا تناولَ عينين أو عينًا بثمن، ولهذا لم يُسمَّ عقدُ النكاح والإجارة بيعًا [1] .
واصطلاحًا -كما قاله المتأخرون-: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بإحداهما، أو بمال في الذِّمَّة للملك على التأبيد غير ربًا وقرض [2] .
وأركانه: متعاقدان، ومعقودٌ عليه، وصيغة.
وذكر المصنِّف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثين:
(1) انظر:"المطلع على أبواب المقنع"لابن أبي الفتح (ص: 227) .
(2) انظر:"الإنصاف"للمرداوي (4/ 260) .