فهرس الكتاب

الصفحة 2410 من 4025

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُزَابَنهُ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَ نَخْلًا بتَمرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2063 - 2064) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و (2072 - 2073) ، باب: بيع المزابنة، و (2091) ، باب: بيع الزرع بالطعام كيلًا، ومسلم (1542/ 72 - 76) ، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، وأبو داود (3361) ، كتاب: البيوع، باب: في المزابنة، والنسائي (4533) ، كتاب: البيوع، باب بيع الشمر بالثمر، و (4549) ، باب: بيع الزرع بالطعام، وابن ماجه (2265) ، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 332) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 194) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 390) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 188) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (3/ 130) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (2/ 1116) ، و"طرح التثريب"للعراقي (6/ 130) ، و"فتح الباري"لابن حجر (4/ 384) ، و"عمدة القاري"للعيني (11/ 290) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (4/ 82) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 44) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (5/ 307)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت