عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمُهُ [1] ؛ فَسَألوهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: ما يَكْفِيني، فَقَالَ جَابرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا، وخَيْرٌ مِنْكَ - يَرِيدُ: النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أمَّنَا فِي ثَوْب [2] .
وَفِي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يفْرِغُ عَلَى رَأْسِه ثَلاثًا [3] .
(1) في البخاري:"وعنده قوم". قال الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" (1/ 366) : كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في"العمدة":"وعنده قومه"بزيادة الهاء، وجعلها شراحها ضميرًا يعود على جابر، وفيه ما فيه، وليست هذه الرواية في مسلم أصلًا، وذلك وارد أيضًا على قوله -أي: صاحب العمدة-: إنه يخرج المتفق عليه، انتهى.
(2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (249) ، كتاب: الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه، واللفظ له، و (253) ، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا، ومسلم (329) ، كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، والنسائي (230) ، كتاب: الطهارة، باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، وابن ماجه (270) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.
(3) رواه البخاري (252) ، كتاب: الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا، ومسلم =