فهرس الكتاب

الصفحة 3190 من 4025

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءً مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ إِلَّا بإحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (6484) ، كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. . . .} [المائدة: 45] ومسلم (1676/ 25) ، واللفظ له، و (1676/ 26) ، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، وأبو داود (4352) ، كتاب الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد، والنسائي (4016) ، كتاب: تحريم الدم، باب: ما يحل به دم المسلم، و (4721) ، كتاب: القسامة، باب: القود، والترمذي (1402) ، كتاب: الديات، باب: ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وابن ماجه (2534) ، كتاب: الحدود، باب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم"للقاضي عياض (5/ 476) ، و"المفهم"للقرطبي (5/ 38) ، و"شرح مسلم"للنووي (11/ 164) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 84) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1399) ، و"فتح الباري"لابن حجر (12/ 201) ، و"عمدة القاري"للعيني (24/ 40) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (10/ 48) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 231) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (7/ 146) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت