فهرس الكتاب

الصفحة 2863 من 4025

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ على البِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: ولَو شِئْتُ، لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - [1] .

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (4915) ، كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، و (4916) ، باب: إذا تزوج الثيب على البكر، واللفظ له، ومسلم (1461/ 44 - 45) ، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود (2124) ، كتاب: النكاح، باب: في المقام عند البكر، والترمذي (1139) ، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في القسمة للبكر والثيب، وابن ماجه (1916) ، كتاب: النكاح، باب: الإقامة على البكر والثيب.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"للخطابي (3/ 214) ، و"عارضة الأحوذي"لابن العربي (5/ 77) ، و"إكمال المعلم"للقاضي عياض (4/ 661) ، و"المفهم"للقرطبي (4/ 254) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 45) ، و"شرح عمدة الأحكام"لابن دقيق (4/ 41) ، و"العدة في شرح العمدة"لابن العطار (3/ 1290) ، و"فتح الباري"لابن حجر (9/ 314) ، و"عمدة القاري"للعيني (20/ 200) ، و"إرشاد الساري"للقسطلاني (8/ 106) ، و"سبل السلام"للصنعاني (3/ 162) ، و"نيل الأوطار"للشوكاني (6/ 369) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت